السيد محمد سعيد الحكيم

9

فقه المرأة المسلمة

لأسرع للتوبة وأناب للّه تعالى . وأما العدالة المعتبرة في غير المقلّد كإمام الجماعة والشاهد ، فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة ، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار واستهوان . 6 - الأعلميّة : والأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية ، بمعنى انه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى ، فإن كان أحدهم متفوقا على الآخرين بمرتبة معتد بها وجب اختياره ، ومع عدمه فالأحوط وجوبا العمل بأحوط الأقوال ، ومع تعذر ذلك أو تعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة ، ومع التساوي بينهما يترجح الأورع ، ومع عدمه يتخير بين المجتهدين ، فيقلد أحدهم ، ويعمل بفتاواه . س 8 - هل يجب على المرأة الفحص عن الأعلم ؟ ج 8 - نعم يجب ، ولو من خلال من تثق به . س 9 - كيف يثبت أن المجتهد المعين هو الأعلم ؟ ج 9 - يثبت ذلك بالعلم الناشئ من المخالطة والاختبار أو من الشياع عند أهل الخبرة أو غير هما ومع عدمه يكفي فيه شهادة الثقة من أهل الخبرة ، إذا استندت إلى الاختبار ونحوه مما يلحق بالحس ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين ، ومع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم . س 10 - من هم أهل الخبرة ؟ ج 10 - أهل الخبرة هم طلبة العلوم الدينية من ذوي المستويات العالية الذين لهم إلمام بمستوى الفقهاء العلمي نتيجة الاطلاع على